الذنوب الصغيرة والكبيرة
124- ثم الذُّنُوبُ عندَنَا قِسْمَانِ *** صغيرةٌ كبيرةٌ فالثاني
ثم الذنوب: عند جمهور أهل السنة قسمان، صغائر وكبائر. خلافاً للمرجئة حيث جعلوها كلها صغائر ولا تضر مرتكبها ما دام على الإسلام، وخلافاً للخوارج حيث ذهبوا إلى أنها كلها كبائر وكل كبيرة كفر. وخلافاً لمن ذهب إلى أنها كلها كبائر نظراً لعظمة من عصي بها، ولكن لا يكفر مرتكبها إلا بما هو كفر منها، كسجود لصنم، أو رمي بمصحف في قاذورة أو قول
عن الجور بأنه عدل. وليست الكبائر منحصرة في عدد وهي كل ذنب كبر كبراً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة. ولها أمارات، منها إيجاب الحد، والإيعاد عليها بالعقاب، ووصف فاعلها بالفسق، واللعن، وأكبرها الشرك بالله تعالى. ثم قتل النفس المحرم قتلها. وأما الزنا واللواطة وعقوق الوالدين والسحر والقذف والفرار من الزحف وأكل الربا فمن الكبائر، إلا أنه مختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المتربة عليه، فيقال لكل منها هي من أكبر الكبائر. وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال الشيخ الجويني: إن من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر كفراً يخرجه من الملة، وتبعه على ذلك طائفة. وكل ما خرج عن حد الكبيرة وضابطها فهو صغيرة. والإصرار هو معاودة الذنب مع نية العودة إليه عند الفعل، فإن عاوده من غير نية العود لم يكن إصراراً على الأصح، والتهاون هو الاستخفاف وعدم المبالاة والفرح والافتخار بها،وصدورها من عالم يقتدى به فيها.
عن الجور بأنه عدل. وليست الكبائر منحصرة في عدد وهي كل ذنب كبر كبراً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة. ولها أمارات، منها إيجاب الحد، والإيعاد عليها بالعقاب، ووصف فاعلها بالفسق، واللعن، وأكبرها الشرك بالله تعالى. ثم قتل النفس المحرم قتلها. وأما الزنا واللواطة وعقوق الوالدين والسحر والقذف والفرار من الزحف وأكل الربا فمن الكبائر، إلا أنه مختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المتربة عليه، فيقال لكل منها هي من أكبر الكبائر. وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال الشيخ الجويني: إن من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر كفراً يخرجه من الملة، وتبعه على ذلك طائفة. وكل ما خرج عن حد الكبيرة وضابطها فهو صغيرة. والإصرار هو معاودة الذنب مع نية العودة إليه عند الفعل، فإن عاوده من غير نية العود لم يكن إصراراً على الأصح، والتهاون هو الاستخفاف وعدم المبالاة والفرح والافتخار بها،وصدورها من عالم يقتدى به فيها.
- منه المتابُ واجبٌ في الحالِ *** ولا انتقاضٌ إنْ يعدْ للحالِ
- ولا انتقاض: أي لا تنقض التوبة الشرعية إن عاد التائب للحال التي كان عليها من التلبس بالذنب، فلا يعود ذنبه الذي تاب منه بعوده إلى مثله، خلافاً للمعتزلة حيث قالوا: بانتقاض التوبة بعوده للذنب، لأن من شروطها - عندهم- ألا يعاود الذنب بعد التوبة. وعند الصوفية: معاودة الذنب بعد التوبة أقبح من سبعين ذنباً بلا توبة.
تعليقات