حكم من جحد المعلوم فى الدين بالضرورة


128
- وَمَنْ لمعلومٍ ضرورةً جَحَدْ *** مِنْ ديننا يُقْتَلُ كُفْراً ليسَ حدْ

ومن لمعلوم: ومن جحد أمراً معلوماً من أدلة ديننا يشبه الضرورة بحيث يعرفه خواص المسلمين وعوامهم، وهو ما ثبت بالقرآن الكريم، وكان قطعي الدلالة، أو بالسنة المشهورة المتواترة كذلك، وليس فيه شبهة، أو بإجماع جميع الصحابة المتواتر إجماعاً قطعياً، قولياً غير سكوتي. - كوجوب الصلاة والصوم، وحرمة الزنا، وشرب الخمر، يقتل لأجل كفره- لأن جحده مستلزم لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قتله حداً وكفارة لذنبه كما في سائر الحدود فإنها كفارات للذنوب.‏
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
129- ومثلُ هذا مَنْ نَفَى لِمُجْمعِ *** أو استباحَ كالزنا فلتَسْمَعِ


ومثل هذا من نفى: أي وأما من نفى حكماً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً فحكمه مثل حكم من جحد أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، والإجماع - هنا- هو ما اتفق المعتبرون على كونه إجماعاً، بخلاف الإجماع السكوتي، فإنه ظني. لا قطعي. فظاهر النظم أن من نفى مجمعاً عليه يكفر، وإن لم يكن معلوماً من الدين بالضرورة، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وهو ضعيف وإن جزم به الناظم. والراجح أنه لا يكفر من نفى المجمع عليه إلا إذا كان معلوماً من الدين بالضرورة، وإلا إذا اعتقد إباحة محرم مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة ولو صغيرة، سواء كان تحريمه لعينه - كالزنا وشرب الخمر، أو لعارض. وقد ذهب بعض الماتريدية إلى أن من اعتقد حل محرم لعارض لا يكفر، ولا يخفى أنه يلزم من استباحة المحرم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة نفي مجمع عليه، فهو داخل فيما قبله، وإنما ذكره زيادة في الإيضاح.‏

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الواجب لله 20 صفة

المستحيل على الله

5/ صفة القيام بالنفس